الإمام أحمد بن حنبل

113

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2247 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا « 1 » زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ « 2 » . 2248 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ " « 3 » .

--> ( 1 ) تحرف في ( م ) إلى : بن . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . روح : هو ابن عبادة بن العلاء القيسي . وأخرجه الطبراني ( 11187 ) و ( 11188 ) من طريقين عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد . وهو عند الطبراني في الموضع الأول عن جابر وابن عمر وابن عباس ، بلفظ : نهى عن بيع الثمر . . . وأخرجه عبد الرزاق ( 14318 ) ، وابن حبان ( 4988 ) ، والطبراني ( 10870 ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس . ووقع عند عبد الرزاق : عن ابن عباس قال : لا أدري أبلغ به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وأخرجه الشافعي 149 / 2 ، ومن طريقه البيهقي 302 / 5 عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاووس ، عن ابن عباس موقوفاً . وأخرجه الدارقطني 14 / 3 و 14 / 3 - 15 من طريقين عن عمر بن فروخ ، عن خبيب بن الزبير ، والحاكم 37 / 2 من طريق سماك ، كلاهما عن عكرمة ، عن ابن عباس ، بنحوه مرفوعاً . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وسيأتي برقم ( 3361 ) . ويُطعم بكسر العين ، قال في " النهاية " : يقال : أطعمت الشجرة : إذا أثمرت ، وأطعمت الثمرة : إذا أدركت ، أي : صارت ذات طعم وشيئاً يؤكل ، ويجوز فتح العين أيضاً ، وهو رواية ، قال ابن الأثير : أي تؤكل ، ولا تؤكل إلا إذا أدركت . ( 3 ) إسناده حسن ، أبو نهيك - واسمه عثمان بن نهيك - روى عنه جمع وذكره ابن